270

معتصر مختصر

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

خپرندوی

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

د خپرونکي ځای

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

شاة منها أن تموت فذبحتها بمروة فسأل كعب النبي ﷺ عن ذلك فأمره بأكلها فيه دليل أن ما ذبح بغير إذن مالكه فهو ذكاة بخلاف من قال لا تصير ذكاة محتجا بما روى عن ثعلبة قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها فجاء رسول الله ﷺ وقدورهم تغلي فقالوا: لها نهبة، فقال: "اكفئوا القدور وما فيها فإن النهبة لا تحل" فعلم أن ما ذبح على مثل هذا الحال لا يكون ذكيا قلنا: أمره صلى الله لعيه وسلم بأكفاء القدور يحتمل أن تكون ذلك عقوبة للمنتهبين لا لكونه حرم بالنهبة ألا ترى أنه كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب بالأموال كما روى عن رسول الله ﷺ في مانع الزكاة من أعطاها مؤتجر أكان له أجرها ومن لا فا نا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات وبنا ليس لآل محمد منها شيء.
في الذكاة بغير إذن المالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله ﷺ في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش تدعوه إلى طعام فجلسنا مجلس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا للنبي ﷺ وفي يده أكلة فقال: "إن هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها" فقامت المرأة فقالت: يا رسول الله لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى النقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخي اشترى شاة بالأمس فأرسل بها أهله إلي بالثمن فقال: "أطعموها الأسارى" فيه الأمر بإطعام الأسارى وهم ممن تجوز الصدقة عليهم بمثلها ولم يأمر بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذها مطبوخة لارتفاع ملكه عنها ووقوع ملك الذابح والطابخ عليها كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وفيه أيضا جواز ذكاة الذبح بغير إذن مالكه.
في الضفدع روى عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله ﷺ وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي صلى الله عليه

1 / 267