فأما السبق بغير ذكر رهان كان فيه فقد رويت فيه عن رسول الله ﷺ آثار صحاح منها حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسدد بني زريق وإن عبد الله ابن عمر فيمن سابق بها.
وروى عن أنس أنه قال: كافت ناقة النبي ﷺ العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "حقيق على الله ﷿ أن لا يرتفع شيء من الدنيا الأوضعة".
في الجزية
روي عن النبي ﷺ من قوله: "ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية". وفي رواية: "ولتذهبن الشحناء والتباغض وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد وليتركن القلائص فلا يسعى عليها" يعني يعود الناس كلهم أغنياء ولا يوجد للزكاة أهل توضع فيه فيسقط فرضها لعدم محلها وكذلك الجزية إذا لم يوجد ما تصرف فيه من قتال أو مما سواه سقط فرضها.
وروى أن رجلا قام فقال: يا عجبا لعلي يأخذ الجزية من المحبوس وقد أمر رسول الله ﷺ بالقتال وأن لا يؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فأخذه المستورد التميمي وذهب به إلى علي ﵁ فقال: أن المجوس كانوا أهل كتاب فانطلق ملك منهم فوقع على أخته وهو نشوان فلما أفاق قالت له أخته: أي شيء صنعت وقعت علي وقد رأك الناس والآن يرجمونك قال: أفلا حجزتني؟ قالت: واستطعت جئت مثل الشيطان ولقدراك الناس وليرجمنك غدا إلا أن تطيعني، قال: وكيف أصنع؟ قالت: ترضى أهل الطمع