163

معتصر مختصر

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

خپرندوی

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

د خپرونکي ځای

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

النبي ﷺ وقد خالف إبراهيم الصائغ فيما روى عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ سئل عن الضبع فقال: هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا وتؤكل منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك فرويا عن عطاء عن جابر أنه قال في الضبع إذا أصابها المحرم كبش واثنان أولى بالحفظ من واحد فوجب بما ذكرناه رد الحديث إلى من دون رسول الله ﷺ وقد روى عن النبي ﷺ من رواية علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وروى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" وكانت هذه السنة قائمة ظاهرة في أيدي العلماء وكان أئمة الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى متمسكين بتحريم رسول الله ﷺ كل ذي ناب من السباع غير مختلفين فيه فوجب دخول الضبع في ذلك لأنها ذو ناب ولم يجز إخراجها منه. قال القاضي - وفيه نظر لأن مالكا لا يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وإنما ذلك عنده مكروه قال الطحاوي وما روى عن ابن عباس أنه سئل عن أكل لحوم الحمر الأهلية فلم ينه عن ذلك وتلا قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية محمول على أنه ما كان عالما بالتحريم حتى وقف على تحريم الله تعالى على لسان رسوله الله ﷺ ما حرمه من ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير ثم علم أنه مستثنى مما أمح بهذه الآية ولاحق بما حرم بها وهذا كما قال من دونه هو الزهري أنه لم يسمع بنهي النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخل الشام أي فسمعه وأخذ به وقد كان معه علم ذلك بالمدينة فسقط عنه فاستثنى كل واحد من العلماء من الآية ما بلغ إليه تحريمه عن النبي ﷺ وكان في ذلك محمودا لتمسكه بكتاب الله تعالى ولماا أعلمه به رسول الله ﷺ مما استثناه من مجمل الكتاب.

1 / 160