معتمد په اصول فقه کې

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
99

معتمد په اصول فقه کې

المعتمد في أصول الفقه

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
تكْرَار أَو عُمُوم كَمَا أَنه إِذا قَالَ لَهُ اضْرِب رجلا فَضرب فَإِنَّهُ بِضَرْب وَاحِد يكون مستكملا لفائدة الْأَمر وَإِنَّمَا ضرب رجل آخر تكْرَار لفائدة الْأَمر بعد استكماله فَلم يلْزم بِالْأَمر الْمُطلق وَإِنَّمَا يلْزم بِلَفْظ عُمُوم وَلَا لفظ للْعُمُوم هَا هُنَا فان قيل مَا أنكرتم أَن يكون قَوْله اضْرِب مَعْنَاهُ افْعَل الضَّرْب وَلَو قَالَ ذَلِك لوَجَبَ أَن يفعل جنس الضَّرْب لِأَن لَام الْجِنْس تَقْتَضِي استغراق الْجِنْس قيل إِنَّمَا أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن قَوْله اضْرِب تصريف من ضرب لَا من الضَّرْب لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْألف وَاللَّام يبين ذَلِك أَنه لَو كَانَ قَوْله اضْرِب مَعْنَاهُ افْعَل الضَّرْب لَكَانَ قَوْله زيد ضرب مَعْنَاهُ افْعَل الضَّرْب فَكَانَ يجب أَن يفهم مِنْهُ تكْرَار الضَّرْب واستغراق الْجِنْس وَمَعْلُوم أَن الْمَفْهُوم من ذَلِك ضرب مرّة وَلَا نعلم بِهِ مَاذَا عَلَيْهَا فَيجب أَن نعلم بِالْأَمر وجوب الْمرة وَلَا نعلم بِهِ وجوب مَا زَاد عَلَيْهَا فَإِن قيل فَيجب أَن يشكوا فِيمَا زَاد عَلَيْهَا قيل لَا يجب ذَلِك لِأَن الْأَمر إِن لم يفده كفى فِي نَفْيه أَن لَا يدل دَلِيل آخر عَلَيْهِ وَلَو دلّ دَلِيل آخر عَلَيْهِ لَكنا إِنَّمَا استفدناه بِغَيْر الْأَمر احْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء مِنْهَا وجود أوَامِر فِي الْقُرْآن على التّكْرَار وَالْجَوَاب أَن ذَلِك لَا يدل على أَنه عقل التّكْرَار من ظَاهرهَا كَمَا لم يدل وجود الفاظ عَامَّة فِي الْقُرْآن لم يرد بهَا الْعُمُوم على أَنَّهَا مَا وضعت لَهُ على أَن فِي الْقُرْآن إِيجَاب الْحَج وَلَيْسَ وُجُوبه متكررا وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يفد الْأَمر التّكْرَار لما اشْتبهَ على سراقَة ذَلِك مَعَ أَنه عَرَبِيّ حِين قَالَ للنَّبِي ﵇ أحجتنا هَذِه لِعَامِنَا أَو لِلْأَبَد وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ فِي الْخَبَر دَلِيل على أَن سَبَب سُؤَاله اشْتِبَاه ذَلِك عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَلَو كَانَ الْإِيجَاب يُفِيد التّكْرَار لما اشْتبهَ على سراقَة فَكَانَ لَا يسْأَل عَن ذَلِك وَلَيْسَ

1 / 100