معتمد په اصول فقه کې
المعتمد في أصول الفقه
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٣
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اصول فقه
الْمُكَلف بِهَذَا الْفِعْل ممتثل للامر فَلَو قُلْنَا إِن التَّعَبُّد بذلك الْفِعْل بَاقٍ عَلَيْهِ انْتقض القَوْل بِأَنَّهُ ممتثل لِلْأَمْرِ لِأَن الْأَمر تعبد وَلِهَذَا نقُول إِن الْمُضِيّ فِي الْحجَّة الْفَاسِدَة يجزيء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد بالمضي فِيهَا وَإِنَّمَا لَا يجزيء فِيهَا إِسْقَاط التَّعَبُّد بِحجَّة صَحِيحَة لِأَن ذَلِك التَّعَبُّد مَا امتثل وَكَذَلِكَ الصَّلَاة فِي آخر الْوَقْت على ظن الطَّهَارَة تجزيء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد المتوجه إِلَى الظَّان فِي ذَلِك الْوَقْت وَإِذا ذكر من بعد أَنه كَانَ مُحدثا توجه إِلَيْهِ أَمر آخر لِأَنَّهُ إِنَّمَا كلف الصَّلَاة على طَهَارَة إِذا ذكر أمه كَانَ مُحدثا حِين صلى فَأَما كَون الْعباد جَائِزَة على معنى أَنَّهَا حَسَنَة فَلَا شُبْهَة فِي أَن الْأَمر يدل عَلَيْهِ لِأَن الْأَمر يدل على الْوُجُوب أَو على النّدب وَالْحسن دَاخل تَحت كل وَاحِد مِنْهُمَا
فَأَما القَوْل بِأَن الْأَمر يدل على إِجْزَاء الْمَأْمُور بِهِ على معنى أَنه يمْنَع من لزم الْقَضَاء فَصَحِيح أَيْضا لِأَن قَضَاء الْعِبَادَة الموقتة هُوَ فعل وَاقع بعد خُرُوج وَقتهَا بَدَلا من فعلهَا فِي وَقتهَا على الْوَجْه الْمَأْمُور بِهِ وَذَلِكَ يكون إِمَّا لِأَن الْعِبَادَة مَا فعلت أصلا أَو فعلت على وَجه الْفساد وَذَلِكَ غير حَاصِل إِذا فعلهَا الْإِنْسَان على وَجه الصِّحَّة فَلم يتَصَوَّر الْقَضَاء اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال يجب عَلَيْهِ بعد خُرُوج الْوَقْت فعل مثل مَا فعله فِي الْوَقْت وَلَا يكون قَضَاء لما فعله فَذَلِك غير مُنكر وَالْأَمر لَا يدل على نفي وجوب ذَلِك أَلا ترى أَن الْأَمر بِصَلَاة الظّهْر لَا يمْنَع من وجوب مثلهَا فِي الْعَصْر غير أَنه لَا يكون قَضَاء لَهَا فان قيل أَلَيْسَ الْمَاضِي فِي الْحجَّة الْفَاسِدَة قد امتثل الْأَمر فِي الْمُضِيّ فِيهَا وَيلْزمهُ الْقَضَاء وَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي فِي آخر الْوَقْت على ظن الطَّهَارَة قيل الْحجَّة الصَّحِيحَة لَا تكون قَضَاء لمقْتَضى الْأَمر بالمضي فِي الْحجَّة الْفَاسِدَة وَإِنَّمَا هِيَ مفعولة لأجل أَن الْأَمر بِالْحَجِّ الصَّحِيح بَاقٍ وَالصَّلَاة المفعولة بعد خُرُوج الْوَقْت إِذا ذكر الْمُكَلف أَنه كَانَ صلى على غير طَهَارَة لَيْسَ بِقَضَاء لمقْتَضى الْأَمر بِالصَّلَاةِ مَعَ ظن الطَّهَارَة وَإِنَّمَا هُوَ قَضَاء لمقْتَضى الْأَمر بِصَلَاة على طَهَارَة
1 / 92