معتمد په اصول فقه کې
المعتمد في أصول الفقه
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٣
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اصول فقه
الِاقْتِصَار على ذَلِك وَإِن كَانَ الحكم الْمُعَلق على الْعدَد إِبَاحَة فانه يدل على إِبَاحَة مَا دونه مِمَّا دخل تَحْتَهُ وَلَا يدل على إِبَاحَة مَا دونه مِمَّا لم يدْخل تَحْتَهُ مِثَال الأول يبيحنا جلد الزَّانِي مائَة فنعلم إِبَاحَة جلده خمسين وَإِذا علمنَا أَن الْإِبَاحَة غير مَقْصُورَة على الْخمسين لِأَن الْخمسين دَاخِلَة تَحت الْمِائَة وَإِذا أباحنا اسْتِعْمَال الْقلَّتَيْنِ إِذا وَقعت فِيهَا نَجَاسَة علمنَا إِبَاحَة اسْتِعْمَال قلَّة مِنْهَا وَمِثَال الثَّانِي أَن يبيحنا اسْتِعْمَال الْقلَّتَيْنِ فَلَا يدل ذَلِك على اسْتِعْمَال قلَّة وَاحِدَة وَقعت فِيهَا نَجَاسَة لَيست من جملَة الْقلَّتَيْنِ وَكَذَلِكَ إِذا أباحنا الحكم بِشَهَادَة شَاهِدين فانه لَا يدل على الحكم بِشَهَادَة شَاهد وَاحِد
فَأَما تَعْلِيق الْحَظْر بِالْعدَدِ فانه لَا يدل على حكم مَا دونه إِلَّا من جِهَة الأولى فان الله سُبْحَانَهُ لَو حظر علينا اسْتِعْمَال قُلَّتَيْنِ وَقعت فيهمَا نَجَاسَة لَكَانَ حظر قلَّة وَاحِدَة وَقعت فِيهَا نَجَاسَة أولى وَلَو حظر علينا جلد الزَّانِي مائَة لم يدل على حظر مَا دونه وَلَا على إِبَاحَته بل ذَلِك مَوْقُوف على الدَّلِيل لما سَنذكرُهُ فِي دَلِيل الْخطاب فَبَان أَن تَعْلِيق الحكم على الْعدَد لَا يدل على نفي مَا زَاد عَلَيْهِ أَو نقص عَنهُ وَلَا على إِثْبَات مَا زَاد عَلَيْهِ أَو نقص إِلَّا بِاعْتِبَار زَائِد
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الحكم لَو ثَبت فِيمَا زَاد على الْعدَد الْمَذْكُور لم يكن لذكر الْعدَد فَائِدَة وَالْجَوَاب عَن ذَلِك مَا سَنذكرُهُ فِي دَلِيل الْخطاب وَقَالُوا قد عقل النَّبِي ﷺ من قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم﴾ أَن مَا زَاد السّبْعين بِخِلَاف السّبْعين فَقَالَ ﷺ لأزيدن على السّبْعين وعقلت الْأمة من جعل الْجلد ثَمَانِينَ حظر مَا زَاد عَلَيْهِ وَالْجَوَاب أَن النَّبِي ﷺ إِنَّمَا علم ذَلِك بِالْبَقَاءِ على حكم الأَصْل لِأَن الأَصْل جَوَاز الْعَفو فَلَمَّا علق الله سُبْحَانَهُ الْمَنْع من ذَلِك على السّبْعين بَقِي مَا زَاد على السّبْعين على حكم الأَصْل وَالْأَصْل أَيْضا حظر الْجلد فَلَمَّا أوجب
1 / 147