معتمد په اصول فقه کې
المعتمد في أصول الفقه
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٣
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اصول فقه
للْحكم شَرط آخر لدل الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ فاذا لم يدل عَلَيْهِ علمنَا نَفْيه كَمَا نقُول فِي صَلَاة سادسة
وَأما قَول الشَّيْخ ابي الْحسن إِن الشَّاهِد الثَّانِي شَرط فِي الحكم فان أَرَادَ بِهِ أَنه ذكر بِلَفْظ الشَّرْط فمعلوم أَنه لَيْسَ فِي الْآيَة لفظ شَرط وَإِن أَرَادَ أَن الحكم لَا يجوز مَعَ فَقده على كل حَال فَذَلِك صَحِيح وَإِن اراد أَنه لَا يجوز فِي حَال وَيجوز فِي حَال فَهَكَذَا يَقُول من يذهب إِلَى الشَّاهِد وَالْيَمِين فانه لَا يجوز الحكم بِالشَّاهِدِ الْوَاحِد وَيجوز الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين كَمَا يجوز بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وَإِن منع من الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ فَلم يجز نسخ الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد فَذَلِك كَلَام فِي الزِّيَادَة على النَّص وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر إِذا قيد بغاية وحد ﷺ َ -
اعْلَم أَن الحكم إِذا علق بغاية وحد منع ظاهرهما من ثُبُوت الحكم بعدهمَا لِأَن قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ يجْرِي مجْرى أَن يَقُول صُومُوا صوما غَايَته ونهايته وَآخره وطرفه اللَّيْل لِأَن إِلَى مَوْضُوع للغاية وَالْحَد وَلَو قَالَ ذَلِك لمنع من وجوب الصَّوْم بعد مَجِيء اللَّيْل لِأَنَّهُ لَو وَجب أَن يَصُوم بعد ذَلِك خرج اللَّيْل من أَن يكون آخرا للصَّوْم وَدخل فِي أَن يكون وسطا للصَّوْم وَلَا يمْتَنع مَعَ ذَلِك أَن تدل دلَالَة على خلاف ظَاهر الْغَايَة فتوجب علينا صِيَام قِطْعَة من اللَّيْل وتدل على أَنه إِنَّمَا سمي أول النَّهَار طرفا للصَّوْم مجَازًا من حَيْثُ كَانَ قَرِيبا من آخِره فَأَما قَاضِي الْقُضَاة فانه قَالَ إِن الْغَايَة تدل على أَن مَا بعْدهَا بِخِلَافِهَا قَالَ لِأَن الْفَائِدَة فِي ضرب الْغَايَة زَوَال الحكم بعْدهَا وَهَذَا دَعْوَى لَا فرق بَينه وَبَين قَول الْقَائِل الْفَائِدَة فِي
1 / 145