معتمد په اصول فقه کې

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
114

معتمد په اصول فقه کې

المعتمد في أصول الفقه

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
الْمُطلق قيل لَهُم فَقولُوا إِن الْأَمر الْمُقَيد بِوَقْت مُؤَجل يُفِيد التَّرَاخِي وَالْمُطلق يُفِيد الْحَال وعَلى أَن البيع أَيْضا دلَالَة على الرِّضَا وَالرِّضَا هُوَ السَّبَب فِي انْتِقَال الْملك فَقولُوا إِن الرِّضَا لَا يجب أَن يتعقب عقد البيع وَأَيْضًا فان تَكَامل شَرَائِط وجوب الْحَج سَبَب لوُجُوبه وَهُوَ عنْدكُمْ على التَّرَاخِي فان قُلْتُمْ الْوُجُوب حَاصِل وَإِن لم يتضيق قيل لكم فقد بَطل قَوْلكُم إِن الْمُسَبّب لَا يتراخى عَن السَّبَب وَقد قيل ايضا إِن الْبَدَل يجب أَن يكون بازاء الْمُبدل فاذا وَجب انْتِقَال الْملك فِي الْبَدَل وَجب انْتِقَال الْملك فِي الْمُبدل وَلقَائِل أَن يَقُول وَمن أَيْن لكم أَن الْملك قد انْتقل فِي الْمُبدل حَتَّى تبنوا عَلَيْهِ انْتِقَال الْبَدَل وَقد قيل إِن البيع والإيقاعات تَقْتَضِي أَحْكَامهَا على وَجه التَّأْبِيد فَجرى مجْرى النَّهْي فِي اقْتِضَاء الْمَنْع من الْفِعْل على التَّأْبِيد وَأما الْأَمر فانه يَقْتَضِي فعلا وَاحِدًا وَالْجَوَاب أَن كَون الحكم مِمَّا إِذا وَقع دَامَ لَا يمْنَع من أَن نَنْظُر فِي ابْتِدَاء وُقُوعه هَل هُوَ معجل أَو مُتَأَخّر أَلا ترى أَن البيع الْمُؤَجل يَقْتَضِي نقل الْملك فِي الثّمن فِي الْمُسْتَقْبل وَإِذا انْتقل فِيهِ دَامَ وَلَا يَقْتَضِي البيع انْتِقَال الْملك فِيهِ إِلَى حد وَغَايَة وَكَون الْفِعْل الْمُسْتَفَاد بِالْأَمر وَاحِدًا لَا يمْنَع من أَن نَنْظُر فِي وَقت لُزُومه وَأَن يكون وَقت لُزُومه هُوَ أول الْأَوْقَات واما استدلالهم على الْفَوْر بفائدة الْأَمر فَمن وُجُوه وَمِنْهَا أَن الْأَمر قد اقْتضى وجوب الْفِعْل فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان بِدلَالَة أَنه لَو أوقعه الْمُكَلف فِيهِ لأسقط الْفَرْض بذلك على نَفسه فجواز تَأْخِيره عَنهُ نقض لوُجُوبه فِيهِ وَإِيجَاب لُحُوقه بالنافلة فِيهِ وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم مَا معنى قَوْلكُم إِن الْأَمر اقْتضى وجوب الْفِعْل فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان فان قَالُوا مَعْنَاهُ أَنه ألزم فعله فِيهِ وَمنع من تَأْخِيره عَنهُ قيل وَهل نوزعتم إِلَّا فِي ذَلِك وَإِن قَالُوا مَعْنَاهُ أَن الْمُكَلف لَو فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت كَانَ قد اسقط الْفَرْض عَن نَفسه قيل وَلم إِذا كَانَ كَذَلِك لَا يجوز تَأْخِير الْفِعْل عَنهُ فان قَالُوا لَو جَازَ تَأْخِيره عَنهُ نقض القَوْل بِسُقُوط الْفَرْض بِالْفِعْلِ فِي ذَلِك الْوَقْت

1 / 115