ومعي أنه لو بلغ الاحتشاء إلى موضع الطهارة،متنجسا نجاسة رطبة نقض ذلك الطهارة، و اذا كان قد تنجس ذلك مما يخرج من رطوبة بتغير بول أو مذي أو ودي أو مني،وعليه الاستنجاء لغسل ما مس من موضع الطهارة، وغسل ما ظهر من الاحتشاء ونالته الطهارة،فليس له عندي إخراجه بمعنى الاتفاق، ولو كان ما بقي منه نجسا، لأنه لا يمكنه غسله ولا يصل إليه، وليس عليه لزوم في إخراج ما لم يمكنه غسله، وليس عليه إخراج ما أمكنه غسله، فإنما يجب عليه غسل ما يمكنه غسله، وما بلغ إلى غسله من خارج منه أو داخل فيه، مما جعله هو، أو مما خرج منه إلى أن يجعله طاهرا، أو مما جعله فيه غير، فعليه في هذه الحالة غسل ما أمكنه غسله، من ذوات النجاسة أو من المتنجسات من ذوات الطهارة، وليس عليه إخراج ذلك إذا أمكن طهارته، و إذا لم يقدر على طهارة شيء من ذلك، ولو كان شيئا واحدا، فإنما عليه غسل ما قدر على غسله منه، وليس عليه إخراجه، ولو كان عليه إخراجه إذا قدر على إخراجه، إذا لم يبلغ إلى غسله أو غسل ما هنالك إذا قدر عليه، وليس عليه ذلك بمعنى الاتفاق، وإنما عليه غسل ما ظهر ولو كان يناله بيده، ويشهد العقل أنه متصل بما ظهر، وهذا مما لا يجب ولا يحسن وجوبه ولا لزومه، كذلك إنما عليه عندي غسل ما أدرك غسله، كان كله أو كان شيء منه فقط، ولا فرق في ذلك عندي، سواء كان الشيء نجسا فغسل منه ما قدر عليه، أو قدر على غسله كله، وما لم يقدر على غسله فلا غسل عليه له، سواء كان كله أو بعضه، وليس وجوب غسل بعضه يوجب غسله كله، ولا يوجب إخراج ما لم يقدر على غسله، وإن كان الاحتشاء قد بلغ إلى موضع الطهارة وهو يابس، بعد أن تنجس بما قد خرج فيه من النجاسات، فليس عليه عندي نقض الوضوء لخروج ما خرج من الإحليل، إلى موضع الاحتشاء فنجسه إذا خرج الاحتشاء بعد ما يبس، وجف منه ذلك بقدر ما لا يرطب سمة الذكر، من حيث تجب الطهارة فيه، فإن شاء أخرج الاحتشاء اليابس النجس ولا غسل عليه في الإحليل، وليس عليه استنجاء ولا انتقضت طهارته، و ان شاء وأمكنه غسل ما ظهر من الاحتشاء النجس، دون ما لم يظهر، إن أمكنه أن يغسله بغير أن يمس ذكره في ماء جار أو ما يشبهه مما يتنجس، ولا ينجس حتى يطهر.
وكذلك عندي إذا ثبت معنى فرج الثيب أنه لا غسل عليها فيه فاحتشت احتشاء لا يظهر إلى ظاهر الفرج، ليمسك عنها ما تخاف إفساده عليها من وضوئها أو ثيابها أو ظاهر يدها، فما لم يظهر ذلك إلى ظاهر الفرج الذي يجب
عليها غسله بمعنى الاتفاق، فهو في ذلك بمنزلة الاحتشاء من الذكر من الرجل، وإذا لم يجب عليها غسله في موضعه إذ لا يجب عليها غسل ما فيه من النجاسة، فلا يجب عليها إخراجه، ولو تنجس كله أو بعضه، ما لم تبلغ الى موضعه الطهارة من خارج الفرج، وإن بلغ منه شيء نجس يابس أو رطب خرج عندي مخرج الاحتشاء في الذكر، على نحو ما مضى من ذكر اليابس والرطب.
وأما البكر فلا يبين لي من أمرها إلا أنها في ذلك مثل احتشاء الرجل في ذكره، ولا يبين لي في ذلك اختلاف.
-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 24
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 07-12-2004 01:06 : باب سؤر الأنعام وما أشبهها وأحكام ذلك
لا بأس بسؤر الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم، من الماء وغيره وأرواثها، ولا نعلم أنه يفسد من ذلك إذا كانت حية، إلا بولها وقيؤها.
وقد رخص من رخص في قيئها، ودم المذبحة إذا ذبحت، وما في كرشها، وعرق الجمال والحمير الذي لا يحبس ولا يصان مفسد.
وأما ما يصان من الحمير فلا يفسد عرقه.
قال أبو الحواري: قد أجاز من أجاز قيأها ولم ير به بأسا، ولا في عرق الجمال ولا عرق الحمير.
وقد رخص من رخص في قيء البعير، أخبرني بذلك مبشر بن سعيد عن هاشم بن غيلان في قيء، فقال ماء وشجر. وقد رخص من رخص في الكرش، لا تفسد إلا الأمعاء.
وقيل: إن دسع البعير ودسع الشاة أنه يفسد ويعيد الوضوء.
مخ ۱۰۲