التاريخ: 30-05-2004 03:39 : تابع باب: الطهارات وأحكامها
تطهير الجراب و المطبوخات و الطهارات إذا تنجست
وفي بعض الآثار، يضاف القول فيها إلى أبي علي، أنه جواب له إلى الوليد بن مسعدة، وفي دابة أو بشر أو شيء بال على جراب، فإن علم أن البول قد صار إلى التمر، شق الجراب وغسل تمره بالماء، فليؤكل.
وعن جراب كنز بماء، وقع فيه ميتة، أو كان عجن به التمر حين كنز، فالقول أنه يغسل ذلك التمر غسلا يرون به أنه قد طاب من ذلك التمر.
وكذلك التمر الذي نضح بالماء،الذي فيه الميتة يغسل وينضح عليه الماء، وعجين التمر نجس.
وفي جواب له إلى محمد بن هاشم في خناز وقع في سمك في برمة، ثم مات فأما الماء الذي في الجرة فيهراق، وأما السمك فإن أبلغوا فيه الغسل بالماء حتى يبلغ حيث بلغ الأول أن يكون يؤكل.
قال غيره: أما الجراب فإذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم أنه إنما يغسل ما طهر،حتى يصح أنه مس شيئا من ذلك ما استتر، إن أمكن ذلك في المعتبر، وإن لم يمكن إلا مسه للتمر في معاني النظر، فمعي أنه قد قيل أن يغسل ما أمكن غسله من الجراب، ثم يصب عليه من الماء بقدر ما يبالغ حيث بلغ البول في الاعتبار، وتلك طهارته لأن هذا مما يشبه موضع الضرورة إلى مثل هذا.
ومعي أنه يخرج في بعض معاني ما قد قيل إنه يخرج بمعنى طهارة
مخ ۶۴