قيل له: إن الماء الدافق قد يكون من المرأة ومن الرجل جميعا، وإذا ثبت أنه قد يكون من المرأة و من الرجل، فليس يبعد أن يكون من الخنثى من خلق الذكر والأنثى جميعا، ولا ينتقل بذلك عن حكم الحيض لا يكون بحال إلا من الأنثى.
فإن كان خروج الدم من الخنثى حيضا فلا تحيض إلا الأنثى، وإن كان حدثا ليس بحيض فلا غسل عليه من حدث لا يكون حيضا عند طهر ولا قبله، ولأن الجنابة قد تكون من الأنثى والذكر، ففي الخنثى ثابتة بالمعنيين
جمعا، للأنها قط تكون من الأنثى والذكر فحكمها ثابت منهما جميعا وفيهما جميعا من أي الخلق خرج منهما ثبت فيه حكم ما يجب من حكم الجنابة.
ومعي أنه يخرج الماء الدافق من الخنثى من أي الخلقين كان من خلق الذكر أو الأنثى، عندي أنه حكم بلوغ الخنثى، لأنه لا يكون من الأنثى ولا من الذكر إلا من بالغ، وقد لا يكون الحيض من الأنثى، ويكون لا تحيض بخروج الماء الدافق منها بمعنى يستدل به يكون عندي ثبوت حكم بلوغها ولو لم تحض، لأنه لا يكون إلا من بالغ، لقول الله - تبارك وتعالى - : ( خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب )(1).
مخ ۴۸