وقال أبو سعيد: قيد قيل: إن المستحاضة إذا كان دمها لا ينقطع ولا يستمسك، إذا اختشت أنها تصلي في غير مسجد ولا مصلى، فإن أمكنها شيء من الآنية تجعله تحتها، وتتقي عنها الدم وسيلانه عن ثيابها وبدنها فعلت ذلك، وإلا حفرت حفرة وجعلت مخرجها إليها وتصلي قاعدة، إذا خافت أن الدم يسيل في ثيابها وفي بدنها، وأما تقعد على رجلها فلا أعرف ذلك، إلا أن يكون ذلك مما ينتفع به من بلوغ الدم إليها أو إلى ثيابها فهي الناظرة في ذلك لنفسها.
وعن رجل جامع امرأته ثم أصبحت فرأت الدم، وعلمت أن الدم جاء قبل أن يجامعها زوجها، فرأينا أن يعلما ذلك فلا بأس عليهما إن شاء الله.
وسئل عن امرأة انقطع عنها الدم، وهي في وقت حيضها حتى بقي من قرئها يوم، فانقطع عنها الدم في صفرة، ثم نظرت فلم تر شيئا، لا صفرة ولا طهرا؟
قال: لا تصلي حتى ترى الطهر.
قال أبو سعيد: قد قيل إن الحائض إذا انقطع عنها الدم والصفرة والحمرة و الكدرة اغتسلت، وإنما الحيض بأحد هؤلاء.
وقد قيل: ما لم تر الطهر البين، فليس عليها صلاة و هي حائض حتى تنقضي أيام حيضها.
ويعجبني إن استعملت هذا واغتسلت وصلت، وتغسل عند تمامه، لأني على كل حال أحب الأخذ بالثقة في الفروج والتنزه فيها، حتى يخرج ما فيها من حال الاختلاف بما لا شبهة فيه.
وامرأة ولدت، ما عملها؟
قال: لا تصلي حتى ينقطع عنها الدم والصفرة.
وامرأة حبلى رأت دما أو صفرة، فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى أعلام الولادة، إلا امرأة كانت تحيض على حبلها على نحو ما لم تكن حبلى؟
قال: عليها أن تترك الصلاة.
وقال الربيع: لا تترك الصلاة إذا استبان حبلها، فإن رأت دما سائلا اغتسلت لكل صلاة في صلاتين، و إن كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت.
قال أبو سعيد: قول الربيع أحب إلينا.
وامرأة استكملت قرأها فتطهرت وصلت يومين او ثلاثا ثم رأت دما أوصفرة.
مخ ۴۱