قال أبو سعيد: أحب القول الآخر في العدة حتى تصير بحد من تيأس من المحيض من الكبر، ثم حينئذ تعتد بالشهور لقول الله -تبارك وتعالى -: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ).
ومنه وأما التي ولدت أول ميلادها، فرأت الدم شهرا ثم انقطع الدم عنها ورأت حمرة، ما تصنع؟
قال: تنتظر إلى عدة أمها.
قال أبو سعيد: أحب إذا انقطع عنها الدم السائل، وبقي بها صفرة أن تنظر إلى تمام أربعين يوما، ولا تنظر بعد الأربعين في الصفرة و الكدرة إلا فيما دون السائل و القاطر المتصل في أول ولد.
ومنه وأما التي قعدت بعد ما طهرت العشرة أيام، فرأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت الطهر، وكانت عدتها سبعة أيام، ما تصنع؟ قال: إذا قعدت ثلاثة أيام ثم رأت الطهر، فلتغتسل وتصلي.
وأما التي كان وقت حيضها ثمانية أيام فرأت صفرة في أيام حيضها في الثمانية أيام، ثم رأت الطهر واغتسلت وصلت ثم جاءها الدم، فمكثت في الدم ثمانية أيام، فإني أخبرك أن أبا منصور كان يقول: إذا رأت الصفرة في وقت حيضها، فلا تترك الصلاة حتى ترى الدم، وفيه اختلاف.
وأما التي رأت الطهر في أيام حيضها يوما، واغتسلت وصلت وعليها قضاء صلاة يوم مما عليها، ثم عاودها الدم قبل أن تنقضي أيام عدتها فهو جائز، إنما اختلفوا في ذلك في الصيام.
قال أبو سعيد: لا أعلم حفظت في ذلك اختلافا إلا أنه يعجبني أن لا يخرج من الاختلاف.
وعلى قول من يقول: إن الصوم يقع على الانفراد فإذا تم لها اليوم وصامته وهي طاهر ، فقد ثبت حكمه عندي، على قول من يقول ذلك.
وعلى قول من يقول: إن كله مبني أنه يفسد إذا لم يتم حتى يراجعها الدم.
ومنه وأما التي كان حيضها عشرة أيام، ثم صارت أيام حيضها خمسة أيام، هل لزوجها أن يجامعها، إن طهرت في خمسة أيام؟
مخ ۳۶