قال أبو سعيد: إذا كان حيضها سبعة أيام في أول، ثم رجعت تطهر يوما ثم يراجعهما الدم يوم سبع، فهي في أول مرة تعتد، والثالثة مستحاضة، وعليها من ذلك الدم غسل الاستحاضة، وان وطئها زوجها فيه فهو حكم الاستحاضة، وأما في القرء الرابع فإن هذه إثابة في قول من يرى انتقال الأقراء، وهو أكثر قول أصحابنا، والإثابة عندهم لاحقة في أحكامها بأحكام الحيض في الصلاة والغسل والوطء، و ان وطئها زوجها في الرابع أو فيما يستقبل في، هذه الإثابة، فهي عند صاحب هذا القول بمنزلة من وطىء حائضا.
وان لم تغسل وصلت في الرابع أو فيما يستقبل فعليها عنده الكفارة، ولا يسعها جهل ذلك في الصلاة على رأي قول بعض. إذ أن بعضا يرى عليها الجدل ولا كفارة عليها، ولا أعلم في البدل اختلافا على ثبوت انتقال الأقراء، وأما فى الأول والثاني والثالث، فإذا جهلت الغسل فما صلت على ذلك إلى أن تغتسل، فقد قيل: عليها البدل.
وقيل: لا بدل عليها، ولا أعلم عليها كفارة.
وعلى قول من لا يرى الأقراء فالأول قرؤها ما زاد بعد ذلك فهي مستحاضة معه فيه، وأحكامها عنده أحكام الاستحاضة في الوطء والصلاة والغسل، وقد مضى القول في الاستحاضة في غسلها ووطئها وصلاتها.
وأكثر القول عندنا وأحب إلينا انتقال الأقراء وثبوتها، إذا اتفقت على ثلاثة، فيما دون العشرة.
وكذلك الإثابة إذا اتفقت على ثلاة أقراء، فيما دون العشر على وقت واحد، لحقت ملحق الحيض، إذا لم يأت الطهر الذي بين الإثابة وبين الحيض أكتر من الحيض.
وعن امرأة تمت عدتها فأرادت أن تغسل في أول الليل، فنظرت فرأت دما فنامت ثم أصبحت وهي طاهر، فهل عليها قضاء صلاة العشاء؟
قال: نعم وإن كانت نظرت بعد ثلث الليل فرأت الدم أصبحت وهي طاهر فلتصل الوتر، لأنها عسى أن تكون طهرت من الليل ووقت الوتر إلى أن ترى الصبح.
مخ ۳۲