والعشاء مع أهل العلم هي صلاة العتمة، وهو كذلك معي.
ومنه: وقال الربيع: إذا قامت تغسل فلم تفرغ حتى فاتتها الصلاة فليس عليها كفارة وإنما هي ضيعت فعليها قضاء تلك الصلاة.
قال أبو سعيد: إن قامت في وقت الصلاة فلم تفرط في أسباب الغسل الذي لا تقوم لها طهارة إلا به فلا شيء عليها، وإن كانت فرطت في أول وقت الصلاة ثم تشاغلت بالغسل فهي مضيعة.
وقال بعض: ليس عليها كفارة وإن كانت إنما طهرت وقد مضى من وقت الصلاة شيء فقامت إلى الغسل، فتشاغلت به غسلا لا يمكنها الصلاة إلا به في قول المسلمين، فانقضى وقت الصلاة قبل فراغها من الغسل فقد قيل: لا شيء عليها، ولا بدل لتلك الصلاة.
وقد قيل:تصليها على حال معناه واحد.
وعن امرأة رأت الطهر في وقت الصلاة وهي في أيام قرئها، فلما تهيأت للغسل رأت الدم، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ ...
قال: لا.
قال أبو سعيد: إذا لم تفرط، وهي طاهرة في وقت الصلاة بقدر ما لو قامت إلى الغسل غسلت وصلت، فإن كان هكذا فلا إعادة عليها، وإن فرطت على هذه الصفة، فقد قيل: عليها بدل تلك الصلاة إذا طهرت.
وعن امرأة صلت العتمة فحاضت قبل أن تصلي الوتر، هل عليها الوتر إذا طهرت؟
قال: لو صلت الوتر لا يرى بذلك بأسا والله أعلم.
وعن امرأة رأت الطهر في عدتها، ثم اغتسلت وصلت وصامت وجامعها زوجها، ثم رأت الدم وهي بعد في العدة؟
قال: لا أرى عليها بأسا وإن كف عنها زوجها في أيام العدة فهو أفضل، وأما صيامها فقد فسد إذا عاودها الدم أيام عدتها ولم تكن فرغت من صومها.
وعن امرأة كانت عدتها ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام؟
قال: تزيد على ستة أيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: إذا استقام لها على عشرة أيام ثلاثة أقراء، فقد قيل: هو وقتها ولا انتظار بعد العشر فيما قيل.
مخ ۳۰