قال أبو سعيد: إذا راجعها الدم السائل أو القاطر المسترسل قبل تمام حيضها، كان عن طهر أو صفرة أو كدرة، بعد أن تثبت لها في أيام حيضها ما تكون به حائضا:
فقد قيل: تنتظر يوما أو يومين، فإذا جاء وقت تمام أيام حيضها، وليس بها دم سائل ولو ساعة واحدة طرفة عين، ثم راجعها الدم السائل بعد ذلك الوقت بقليل أو كثير:
فقد قيل: لا انتظار في ذلك، وإنما هو الدم المتصل فلها أن تزيد يوما أو يومين، فإذا جاءها الدم بعد العدة فليس لها أن تزيد، وعليها أن تغتسل وتصنع صنيع المستحاضة عند تمام حيضها، وهي فيما سوى ذلك مستحاضة في هذا الدم الذي راجعها.
وعن امرأة لم تغتسل لطهرها من الصفرة، فصلت وصامت وذلك في شهر رمضان؟
قال: كان ينبغي لها أن تغسل حين رأت الطهر، ولا نعلم عليها إعادة، وإن أعادت فهو أفضل.
وعن امرأة تمت أيام عدتها فلم تر طهرا، أو رأت صفرة، فاغتسلت وجعلت تتوضأ لكل صلاة، ثم رأت الدم في غير وقت صلاة، فلما كان وقت صلاة انقطع عنها الدم ، وعاودتها صفرة، هل تغتسل؟
قال: نعم لأنها صفرة ورأت دما ثم رأت صفرة، وإن رأت بعد الصفرة فلتغتسل لطهرها أيضا.
قال أبو سعيد: عليها الغسل لموضع الدم عندي، تغسل كغسل الاستحاضة.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 12
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 26-04-2004 06:06 : تابع الموضوع السابق
وعن امرأة ترى الصفرة في أيام حيضها، فربما رأته في أيام طهرها؟
قال: إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض، وإن رأتها في أيام طهرها فليست بحيض، فتتوضأ لكل صلاة وتصلي ما دامت الصفرة.
وعن امرأة تتم عدتها ثم انقطع عنها الدم، ولكنها ترى الصفرة فاغتسلت وصلت، فلم تزل الصفرة حتى انقضت أيام طهرها، هل تجوز صلاتها وصيامها؟ وهل لزوجها أن يطأها؟
مخ ۲۸