وعن امرأة أصبحت في شهر رمضان، فصلت الغداة بغسل، ثم رأت الدم حتى فرغت من الصلاة، فانتظرت ذلك اليوم، مما الذي يلزمها في ذلك؟ هل عليها شيء غير ذلك اليوم؟ قال: لا نرى عليها بأسا في ذلك، وإنما عليها بدل يومها، وما كانت حائضا، ولا أرى لها أن تأكل في اليوم الذي تحيض فيه، واليوم الذي تطهر فيه، وأرى أن تعيد الصوم لذلك اليوم الذي حاضت فيه، ولو لم تأكل يوما واحدا، وكذلك اليوم الذي تطهر فيه.
وقال أبو عبدالله: لا بأس عليها إن أكلت في اليوم الذي حاضت فيه، ولا باس عليها إن أكلت في اليوم الذي طهرت فيه من حيضها.
قال أبو سعيد: القول الذي يضاف إلى أبي عبدالله أحب إلينا في هذا.
وعن امرأة طهرت في شهر رمضان فتمت أيام حيضها، فلما كان آخر يوم من عدتها الذي تظن أن الطهر يكون فيه، أكلت ذلك اليوم، هل عليها شيء غير البدل لأيام حيضها؟ قال: إذا لم تحل لها الصلاة من أجل الحيض فلا بأس عليها أن تأكل في عدة أيام حيضها ما لم تطهر.
وقال غيره: إذا رأت الطهر البين، فلتمسك ولتغتسل وتعيد الصوم لذلك اليوم، يوما واحدا.
قال أبو سعيد: إذا كان ذلك في أيام حيضها، لأنها تظن أنها تطهر فيه فأكلت، فلا بأس عليها ما لم تطهر، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
فإذا طهرت فيه، فقد قيل: تمسك.
وقيل تأكل إن شاءت، وهو أحب إلي.
وعن امرأة عروس، كان عليها بقية قضاء من شهر رمضان، فأخرت ذلك بعد الفطر بأيام لحال زوجها، هل يجوز لها ذلك؟ وما الذي يلزمها في ذلك؟ قال: ينبغي لها أن لا تؤخر ذلك من أجل زوجها.
قال أبو سعيد: إن أخرت ذلك من لبر زوجها، وأرادت مرضاة له جاز لها ذلك عندي، وأرجو أن تثاب في ذلك، لأن بره وطاعته فريضة حاضرة، وبدل ما عليها من الصوم موسعة فيه.
وعن امرأة بلغت وهي شابة أول أيام محيضها، فلم تر دما ولكن رأت صفرة، ثم دامت بها تلك الصفرة، فلم تنقطع عنها شهرا أو أكثر من سنة، كيف تصنع؟ قال: الله أعلم يسأل؟
مخ ۲۰