... ومن كتاب ابن جعفر: سئل عن امرأة وقتها عشرة أيام، فلما جاء وقت حيضها رأت صفرة خمسة أيام، ثم جاءها دم سائل بعد ذلك، فدام بها خمسة أيام؟
... قال:لتنظر في ذلك نسوة فإن اتفقن أنه داء، فهو كما قلن، وإن اتفقن أنه دم حيض فهو كما قلن.
... قال أبو سعيد: إن كان دما عبيطا سائلا يخرج من موضع الجماع، فهو حيض فيما قيل، إلا أن يصح أنها حامل، أو ليس ذلك بها.
... وقد قيل: أحسب بمثل هذا ويعجبني إن كان ذلك معروفا مع أهل الثقة من النساء، صاحبات التجارب، أن للحيض دم معروف وللداء دم معروف غير الحيض، ولكن عليها أن تستحيط للصلاة في هذا الدم، وتغتسل وتصلي، ولا يطؤها زوجها احتياطا للزوج وعلى الصلاة جميعا، ولا أحب أن يدركها زوجها، إذا حاضت على هذا ثلاث حيض، وما حاضت على هذا السبيل الذي يدخله الريب.
... وقد يوجد عن بعض الفقهاء إنه يصف دم الاستحاضة من دم الحيض، فقال: إن دم الحيض أسود غليظ، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق.
... وأحسب أنه قال في دم الحيض صلك، كأنه يذهب إلى أنه أنتن من دم الاستحاضة، وكأنه يذهب إلى فرق ما بين الدمين و استعمالهما، كل واحد منهما في موضعه، وأنا أحب استعمالهما على ما وصفت لك في الاستحاضة، على الصلاة والفروج والعدة في قول أهل الثقة من النساء، في معرفة ذلك يكون الدمين.
... ومنه: قلت: فإن حاضت يوما أو يومين، ثم انقطع عنها الدم؟ ... قال: ليس حيضا.
قلت: فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: تقضي ما تركت، وهو قول من يقول: لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
ومن كتاب أبي الحكم قلت: فإن حاضت يوما أو يومين، ثم انقطع عنها الدم؟ قال: لا ليس هذا حيضا.
قلت: فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت، وهو ممن يقول إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
مخ ۱۲