ذكرناه بالاتفاق والنقل، فيكون الباقي على الأصل.
السادس: طريق تطهير " القليل " إذا نجس بما لم يغيره أن يلقى عليه كر من ماء، وبه قال: في مسائل الخلاف لأن الطارئ لا يقبل النجاسة، والنجس مستهلك به فيطهر، قال في المبسوط " ولا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه " وقال: في مسائل الخلاف: " لا يطهر إلا أن يرد عليه كر من ماء " وهذا أشبه بالمذهب لأن النابع ينجس بملاقات النجاسة، فإن أراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض فهو صواب، ولم تمم بما يبلغه الكر لم يطهر، سواء تمم بالطاهر أو نجس. وتردد الشيخ في المبسوط. وقطع علم الهدى بالطهارة في المسائل الرسية.
لنا أنه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغ شرعا، فيجب استدامة ذلك الحكم، أما أنه محكوم بنجاسته فلوجهين: أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير، وأما ثانيا فنظرا إلى الأحاديث القاضية بنجاسة القليل، كقوله عليه السلام في سؤر الكلب: " لا يتوضأ بفضله " (1) وكقوله " في الماء تطأه الدجاجة وفي رجلها قذرا يتوضأ به؟ فقال لا، إلا أن يكون كثيرا " (2) وما ماثلها ومع تقرير النهي يجب استصحابه، ولأنه محكوم بنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعمل فيه باليقين، احتج " المرتضى " بوجهين:
" أحدهما أن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده، وبأنه لولا الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لأنه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله، فلا يكون الحكم بالطهارة أولى، لكن الإجماع على الحكم بطهارته " والوجهان ضعيفان.
أما الأول: فقياس محض، لأنه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة
مخ ۵۱