كلام المفيد من أن الإناء إذا وقعت فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه وغسله، فقال:
الوجه فيه، إن الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة نجس بها، لأنه أقل من كر، وقد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيه من النجاسة.
مسألة: وينجس القليل من " الراكد " بالملاقات على الأصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم، وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس الماء إلا بالتغيير. لنا قوله عليه السلام:
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) ولم يتحقق فائدة الشرط إلا باحتمال نجاسة ما دون الكر. وعن الصادق عليه السلام في سؤر الكلب قال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضلته واصبب ذلك الماء " (2) وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " (3) " عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يدخل إصبعه في الكوز أو الركوة، قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه " (4) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال: فيكفي الإناء " (2) وتمسك ابن أبي عقيل، بقوله عليه السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (6) وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقى له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال: أرقه فاستقي آخر، فخرج منه فأرة، فقال أرقه ثم استقي آخر، فلم يخرج فيه شئ،
مخ ۴۸