فروع الأول: لا يتحقق " للجاري " جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها، قال بعض الشافعية والحنابلة: " تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين " وهو خيال ضعيف، لأن تدافع الماء يمنع استقرار الجرية الثاني: الماء " الواقف " في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقات النجاسة، ولو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت عموم الخبر.
الثالث: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة والواقف غير متغير فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير، وإن كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر.
الرابع: حوض " الحمام " إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقات النجاسة ويكون كالجاري وبه قال الشيخان، وأبو جعفر بن بابويه، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: " هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لا تستقر مع اتصال الأجزاء " وعن أحمد بن حنبل أنه قال: " قد قيل إنه بمنزلة الجاري " وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " هو بمنزلة الجاري " (1) وروى بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2) ولأن الضرورة تمس إليه والاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج، ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان.
الخامس: ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله، فلو استقر على الأرض وانقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاة النجاسة
مخ ۴۲