التغير، لأن مع زوال التغير بغلبة الجاري لا يقبل الطارئ النجاسة، والمتغير مستهلك فيه، فيطهر، وإن كان واقعا فبأن يطرء عليه من الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره، ويشترط في الطارئ كونه كرا فصاعدا، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف، لأن الطارئ لا ينجس إلا بالتغير، والتقدير أنه مزيل له. ولو تمم كرا فزال التغير معه لم يطهر، ويجئ على قول من يطهر النجس ببلوغه كر أن يقول: بالطهارة هنا.
الثالث: إذا زال " التغيير " من نفسه، أو بممازجة ما يزيله كالتراب، أو تصفيق الرياح، لم يطهر، لاستقرار النجاسة والتغير، وعلى القول بجبر البلوغ، تلزم الطهارة إذا كان كثيرا، لكنا سنبين ضعفه.
الرابع: إذا تغير الجاري فالمتغير نجس، وما عداه طاهر، ولو كان واقفا فالمتغير نجس والباقي إن كان كرا فصاعدا فهو طاهر، وإلا فهو نجس بملاقات التغير.
الخامس: لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر على جسد المتطهر، لم يمنع الطهارة ما لم يسلبه الإطلاق.
مسألة: وينجس " الجاري " بالملاقات، وهو مذهب فقهائنا أجمع، ومذهب أكثر الجمهور، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (1) وما روي عن أبي عبد الله: " الماء كله طاهر، حتى يعلم أنه قذر " (2) وما رواه الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري " (3) ولأن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فيضعف أثرها، ولأن التنجيس مستفاد من الشرع، فينتفي عند انتفاء الدلالة
مخ ۴۱