ولا يقال: لو لم يكن خبر الواحد حجة لما نقل. لأنا ننقض ذلك بنقل خبر من عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الأخبار ورمي بالغلو، وبالأخبار التي استدلوا بها في بحوث العلمية كالتوحيد والعدل، والجواب في الكل واحد.
وأما الإجماع: فعندنا هو حجة بانضمام (المعصوم) فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السلام: فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة، ولنفرض صورا ثلاثة: إحديها - أن يفتي جماعة ثم لا يعلم من الباقين مخالفا فالوجه أنه ليس حجة لأنا كما لا نعلم مخالفا لا نعلم أن لا مخالف، ومع الجواز لا يتحقق دخول (المعصوم) في المفتين. الثانية - أن يختلف الأصحاب على قولين، ففي جواز إحداث قول ثالث تردد، لصحة أنه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلا بأحدهما. الثالثة - أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في إحداهما ويجهل الأخرى، فتعين الحق مع المجهولة، وهذه الفروض تعقل لكن قل أن تتفق.
وأما دليل العقل: فقسمان: أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة:
الأول لحن الخطاب كقوله: ﴿اضرب بعصاك الحجر فانفجرت﴾ (١) أراد فضرب. الثاني فحوى الخطاب: وهو ما دل عليه التنبيه كقوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ (2).
الثالث دليل الخطاب: وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله: (في سائمة الغنم الزكاة) (3) فالشيخ يقول: هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق.
مخ ۳۱