صلى الله عليه وآله فإنه يدل على الجواز، لأنه صلى الله عليه وآله لا يقرر منكرا، سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته مما يعلم أنه صلى الله عليه وآله علمه ولم ينكره، وأما ما يندر فلا حجة فيه، كما روي أن بعض الصحابة قال: كنا نجامع ونكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلا نغتسل، لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه لا يقال قول الصحابي (كنا نفعل) دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم، فلا يخفى ذلك عن الرسول، لأنا نمنع عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي صلى الله عليه وآله ثم السنة أما متواترة، وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ و خبر واحد: وهو ما لم يبلغ ذلك، مسندا كان وهو ما اتصل المخبرون به إلى المخبر، أو مرسلا، وهو ما لم يتصل سنده. فالمتواتر حجة لإفادته اليقين، وكذا ما أجمع على العمل به، وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا حجة فيه.
مسألة: أفرط (الحشوية) في العمل بخبر الواحد حتى أنقاد والكل خبر، وما فطنوا ما تحته من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله: (ستكثر بعدي القالة علي) (1) وقول الصادق عليه السلام: (إن لكل رجل منا رجل يكذب عليه) (2) واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: كل سليم السند يعمل به، وما علم أن الكاذب قد يلصق، والفاسق قد يصدق، ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، إذ لا مصنف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعدل. وأفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا، واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا، لكن الشرع لم يأذن في العمل به، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، والتوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه لوجوه:
مخ ۲۹