هذا كله لو لم يكن في التركة أرض. ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 لأنها لا ترث من الأرض شيئا. وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط والحفيد فصاعدا فتكون حصتهم حينئذ 420 + 900 = 1320 ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 60 كله لها وان كن 2 فلكل 30 ولو كن 3 فلكل 20 ولو كن 4 فلكل 15 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا أو مع أولاد أولادهم وهكذا...
" المسألة الحادية عشرة " أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 49 " الوارث أب أو أم، مع حفيد (1) فأكثر.
مخ ۷۱