وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 46 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبطين أو الأسباط الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة، تقسمه بين من يتقرب به الأسباط أولا بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط الميت الموروث " بالتساوي مع اتحاد كل أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 160 فرضا والباقي - وهو 50 - ردا، فتكون حصتهم 160 + 50 = 210.
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل واحد منهم 105 ذكرا كان أو أنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 70 وهكذا.
ب - ولو كانوا أسباطا من بنتين قسمت حصة كل بنت على أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 105 على 3 عدد حصص أولادها = 35، فللذكر 70 وللأنثى 35. وقسمت حصة الثانية وهي 105 م 5 عدد حصص أولادها = 21، فلكل ذكر 42 وللأنثى 21.
ج - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من 3 بنات، قسمت حصتهم وهي 210 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط = 70، حصة كل متقرب
مخ ۶۶