متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كان الأسباط 3 ذكور أو 3 إناث اخذ كل واحد 60 نتيجة تقسيم 180 م 3 عدد الأسباط = 60. وان كان الأسباط متعددين ومختلفين في الذكورة والأنوثة فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 180 م 3 عدد حصص الأسباط = 60، فللسبط الذكر حصتان 120، وللسبط الأنثى حصة واحدة 60، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 180 م 5 عدد حصصهم = 36، فلكل ذكر منهم 72، وللأنثى 36، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، وهكذا دائما تقسم مع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوج وأولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 44 " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة. فإن كان السبط واحدا فالباقي كله له ذكرا كان السبط أم أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها بالفرض 240 والباقي - وهو 180 - ردا، فمجموع حصة السبط أو الأسباط 240 + 180 = 420. فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل سبط 105 ذكرا كان أو أنثى، نتيجة تقسيم 420 على 4 عدد الأسباط = 105. ولو كان الأسباط ذكرين
مخ ۶۳