والثانية 3 ذكور و 4 إناث.
قسمت حصة الأول وهي 300 م 3 عدد حصص أولاده " الذين هم أحفاد الميت الموروث " = 100، فللذكر منهم 200، وللأنثى منهم 100، وأعطيت حصة الثاني وهي 300 أيضا لذكره أو أنثاه.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 م 2 عدد أولادها " الذين هم أسباط الميت الموروث " = 75، فلكل واحد من ذكريها أو أنثييها 75.
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 150 م 10 عدد حصص أولادها = 15، فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى منهم 15.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو أولاد أولادهم وهكذا.
المسألة العاشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 41 " الوارث حفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، والباقي لمشاركه بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وللأحفاد تمام الباقي بالقرابة أيضا. فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
مخ ۵۹