كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض، وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان الباقي ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب سدسها 20، وللأم كذلك 20، وللزوج ربعها 30، والباقي 50 للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 80 " بمقدار ربع التركة " أي 30 " فلو كن اثنتين فلكل 25، ولو كن (1) 4 فلكل 500 / 12، ولو كن 5 فلكل 10، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
" الصورة 7 " " الرقم العام 36 " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنتين فصاعدا الباقي، وهو ينقص عن فرضهن " الذي هو الثلثان " بمقدار ثمن التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن عليهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40، وللأم كذلك 40، وللزوجة ثمنها 30، والباقي 130 للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن
مخ ۵۲