قسمت 975 م 5 عدد حصصهم = 195، فلكل ذكر 390 وللأنثى 195، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث، ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 300 = 2100 تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 2100 " وهو 350، وللأم كذلك 350، والباقي 1175 للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 50، أحدها للأب، والآخر للام والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب 50 + 300 = 350، وحصة الأم كذلك 350 وحصة الولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث 200 + 975 = 1175.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1575 + 300 = 1875 ثم تعطي الأب سدسها 500 / 312، وكذلك للأم 500 / 312، والباقي 1250 للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث. وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض هي سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت 350، لا من دونها الذي هو 500 / 312، كما أن للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث الباقي بعد حصة الزوجة وبعد سدسي كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو
مخ ۴۶