وللزوجة ثمنها 18، والباقي 102.
أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان أكثر من واحد فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 51، ولو كانوا 3 فلكل 34، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 25، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
ب - وان كانوا ذكورا وإناثا قسمت الباقي بينهم بالتفاضل، فان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 102 م 3 عدد حصصهم = 34، فللذكر 68 وللأنثى 34. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت على 102 م 6 عدد حصصهم = 17، فلكل ذكر 34، ولكل أنثى 17، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 102 م 4 عدد حصصهم = 500 / 25، فللذكر 51 ولكل أنثى 500 / 25، وهكذا تقسم دائما على عدد الحصص لا على عدد الوراث.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها " 60 " دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 18، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة فتكون 144 + 60 = 204، فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 144 " وهو 18 وللأب أو الأم سدس كل التركة أي سدس 204 وهو 34، والباقي وهو 152 للذكر أو الذكور أو الذكور والإناث يقسم بينهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 126 + 60 = 186 ثم تقسيمها م 6 = 31، أحدها للأب أو الأم، والباقي وهو 155 للأولاد. وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض وهو الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 204 وهو 34 " لا بدونها " اي لا سدس 186 الذي هو 31 ".
نعم لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها م 6 = 10 أحدها للأب أو الأم
مخ ۳۹