162

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم، واثنان للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها.

3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، ثم تعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو 1800 والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".

ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل 450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.

" الصورة 5 " " الرقم العام 110 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".

كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

مخ ۱۶۵