معجم طبقات الإرث

محمد جواهري d. 1450 AH
126

معجم طبقات الإرث

معجم طبقات الإرث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 150، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.

1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 = 950، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا.

2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150، والباقي وهو 950 للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.

ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها، وان كن 2 فلكل 75 وان كن 3 فلكل 50، وان كن 4 فلكل 500 / 37، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي.

" الصورة 5 " " الرقم العام 82 " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.

كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللاخوة من الأم.

أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض.

ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.

والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا، فان فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان، وان كان ما يصل إلى

مخ ۱۲۹