معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
پوهندوی
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Aboud al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
پوهندوی
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ژانرونه
2
ارح المفردات الاستثناء: هو إخراج البعض بإلا، أو ما يقوم مقامه.
(والنفي): ما قابل الإثبات2.
(والإثبات) : هو الحكم بثبوت شيء لآخر وهو ضد النفي ومى القاعدة: أن الاستشناء عقب النفى إثبات، كقولنا: قام القوم الا رند يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق، كما قاله الإمام في "المعالم1، وصاح
الحاصل1، وغيرهما. إذا حاء الاستناء عقب الاثبات، كقولنا : ما قام إلا زيد، فقد قال الشافعي، وكثيرون غيره: يكون ذلك إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة: لا يكوه اثباتا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم بالقيام وذلك أعم من أن يكود قائما إذ ربما كان مستلقيا أو متكما على جنبه.
وما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإباضية هو الأرجح لأنه لو لم يكن الاستن
من النفي إثباتا ومن الاثبات نفيا لما صح إيمان من يقول لا إله إلا الله لأن معناه أع من أن يثبت له الحكم أو لا على مذهب أبي حنيفة، إلا أن الأمة بحمعة على إثبات
الوحيد بهذا الاستثناء فدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: من أن الاستثناء النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
1 - بيان الشرع 5/16.
2 - تعريفات البركي، ص 532.
3 - المرجع السابق، ص 158.
4 - غاية المأمول، ص 532.
ناپیژندل شوی مخ