معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
پوهندوی
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Aboud al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
پوهندوی
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ژانرونه
الشيء في قبضة فلان، أي: في ملكه، وتصرفه.
والرهن في اللغة: مطلق الحبس.
و في الشرع: حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن استيفاؤه منه، ويسمى الشيء: مرهونا ورهنا21.
ومعى القاعدة: هو أن المراد من الرهن القبض فإذا زال القبض بطل الرهن فكل شيء تعذر قبضه بطل رهنه.
فروع القاعدة ممن فروع هذه القاعدة: رهن المشاع فقد اختلف الأصحاب في رهن المشاع وعطية المشاع على قولين: 1 - فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وشبهوه بالبيع، فقالوا: لما كان بيع المشاع جائزا باتفاق الأمة جاز أن يكون الرهن والعطية فيه ثابتة، واحتجوا بأن اقبض الرهن والسهم المعطى صحة رفع اليد عنه، وإذا ارتفعت اليد عن الرهن وم اكن مانع ولا حائل يحول بين الرهن والمرقن فقد صح الرهن وكذلك العطية اوافقهم في ذلك أهل الحجاز وكثير من أصحاب الحديث 2 - وذهبت الفرقة الأخرى منهم: أن رهن المشاع لا يجوز وكذلك العطية ووافقهم على ذلك أهل الكوفة، وهو رأي الشيخ أبي مالك رحمه الله شيخ الإمام ابن بركة وقد اختاره ابن بركة رحمه الله واستدل عليه بقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) افأوجب صحة الرهن بقبضه وكذلك فالمشاع يوجب تبوت يد الراهن مع يد المرمن في البعض الفارغ من الرهن وإذا ثبت هذا لم يكن المرقن قابضا للرهن .
1 - تعريفات البركي، ص 422 .
3 - المرجع السابق، ص 311.
3 - البقرة (283).
4 - كتاب الجامع 343/2.
ناپیژندل شوی مخ