فروع القاعدة فمن فروعها: أن من قتل، وسرق، وزنى أقيم عليه حد القتل ودخل الحدان الآخران في القتل لأنه الأعظم.
ومنها: أن من دخل المسجد فصلى ركعتين دخلت فيهما ركعتا التحية ور كعتا الغسل إن كان قد اغتسل.
ومنها: إذا اجتمع حدث، وجنابة، وحيض، كفى الغسل الواحد للجميع ومنها: إذا قص المحرم أظافر يديه ورجليه في ججلس واحد فإنه يجب عليه دم هم اتفاقا لاتحاد المقصود
(إذا اجتمع السبب والمباشرة فالحكم للمباشرة)
امن فروعها: إذا حفر رجل بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانا أو احيوانا فالضمان على الدافع دون الحافر لأنه مباشرة
وومنها: لو اختار رجل إلقاء نفسه في تلك البئر كانت نفسه هدرا ومنها: المالاك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر.
ووكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ وومنها: لو أمسك رجل رجلا فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقد فالقصاص على القاتل، والقادة.
وومنها: لو ألجأه إلى سبع، أو عدو فقتله آخر فالقصاص على من قتل لأن المباشر، والأخر متسبب 1 - القواعد الفقهية للبركي، ص 54.
2 - كتاب المصنف، 17/41؛ وأشباه السيوطي، ص 162؛ وكتاب الضياء 17/41.
- كتاب المصنف17/41.
- أشباه السيوطي، ص 162.
ناپیژندل شوی مخ