اوع القاعد ومن فروع هذه القاعدة: جواز ترك الجماعات في المساجد في الأحوال الآتية: 8- في المطر الذي تبتل به ثياب المصلي والمعتبر في المطر عند إرادة الصلاة ولا عبرة في انقطاعه بعد ذلك.
في البرد الشديد لأنه اعتبر في إسقاط الاغتسال للجنب.
في الثلوج والجليد الي يتعثر الماشي عليهما وتتبلل ثيابه.
الأوحال فقد اختلف فيها فقيل: لا ترخص فيها لكوفها كانت موجود اقيل: يترخص فيها لكوفها تبلل النعال وتلوث الثياب وهو (الأنظر)، 4 في الدينة والله أعلم
(إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر)
اه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن بركة رحمه الله أثناء كلامه عمن وطئ مضان قال رحمه الله: "ألا ترى إلى الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد اكرر بل يقام على الجاني حد واحد إذا كان الفعل من جنس واحد31.
انقال م القاعدة: أن الأحكام التي يجمعها جنس واحد ومقصد واحد إذا تداخلت، فمن أصاب عدة حدود أقيم عليه أعظمها لأفها من جنس فا احتمعت و الحدود، ومقصدها واحد وهو الزجر المهذب للشيرازي 94/1.
واحد
كتاب الجامع 36/2.
اناب الجامع 36/2.
ناپیژندل شوی مخ