اجواز الأكل من طعام المسلمين الذين ظاهر أمرهم الاستقامة اب ولا يتكلف بالسؤال عن أعيان مالهم وكسبهم
ع القاعدة فروعها
أصابه ماء ميزاب فالأصل الطهارة لأن حكم الماء الطهارة الاكام لاتر اول بالظن.
اواتب الدولة مباحة ولو كان الظة أن منشأها حرام الحوم الي تباع في أسواق المسلمين الأصل أنها مباحة ولو كان اغير مذكى لأن الأحكام لا تزول بالظن.
ومنها: أن ومنها: أن اطن أن بعضها تنبيه: لكن الظن إذا قوي بأن ارتفع وصار يشكل اعتقادا أو غلبة ظن فهذا الع يؤثر في استمرار اليقين.
مثاله رأى كلبا على فمه ماء في مكان فيه ماء ولا يوجد في ذلك المكان غيره فهذا يؤدي إلى غلبة الظن أن الكلب قد ورد ذلك الماء.
الحوم المستوردة من بلاد فيها مسلمون وغير مسلمين، والحكم فيها لغير فهذه اللحوم يغلب عليها الحرمة، والله أعلم م
(والأحكام لا تقوم إلا بالإمام)
القاعدة: أن أحكام الشريعة من الجهاد في سبيل الله، وسد الثغور ، السلمين
وحماية ابيضة، وتحييش الجيوش، والمرابطة في الثغور، وإقامة الحدود، وفرض ووالغزو في سبيل الله، وغيرها من الأحكام لا تقوم إلا بإمام، والأصل في اكون إمام عدل لا إمام جور فإن فقد إمام العدل، فإن وجد إمام جور الخزية اذالك أن المصنف 71/11.
ناپیژندل شوی مخ