استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام1
وع القع فروعها ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: من أن قبلة الصائم مكروهة
دواعي الجماع. فروعها: أن المرأة الحامل إذا ألقت مضغة، أو علقة فإنها تكون و اخرون تنقضي به العددة من الطلاق ويأمروها بالصلاة ولا يطأ اال. وعند صاحب هذا القول أنه قد احتاط لها ولزوجها. وإن كا احتاط لها ولمطلقها في هذا القول؛ لكونه احتاط لها في ترك الإقامة امن أن تكون عدها قد انقضت، ولم يحتط لها من وجه إباحتها للأز فاء، وقا وه في م طلقة فقد اقين من انقضاء عدها من مطلقها، وأباح له تزويج أختها أو خام اوعها: اختلاط لحم مذكى بآخر غير مذكى فالاحتياط ترك الاثنين اذا قدم الغائب وبلغ اليتيم فسلم إليه رجل ألف درهم وأخبره أنها له الرية خوف ع رها
كى ولم يعرف كم سنة وجبت فيها الزكاة، فإنه يحتاط لدينه ويخرج حتى أخرج عنها الزكاة فيما مضى.
تقد ديت متفق عليه مع بقية السبعة.
امع 17/2.
اتاب الجامع 234/2.
ظر هذه المسألة، كتاب بيان الشرع 75/17.
ناپیژندل شوی مخ