اعبارة الإمام محمد بن بركة قريبة من هذه القاعدة. قال رحمه الله في معرض فضلا.
كلامه عن الإفراد في الحج: امن شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن للحج والعمرة ووالمستحب الإفراد لفضل الثواب في ذلك لأن الأعمال كلما كثرت كثر ثوابها117.
فروع القاعدة فمن فروعها إفراد الحج عن العمرة لما مر ومنها: أن الجهاد في البحر أعظم أجرا من الجهاد في البر، لأنه أشد وطي وأعظم أهوالا.
ومنها: أن صلاة نائي الدار عن المسجد أعظم أجرا لكوفها أكثر خطوات م قريب الدار إلى المسجد اومنها: أن إطعام الطعام على حبه أفضل من إطعامه في حالة الاستغناء عنه ومنها: أن الصوم في الصيف أفضل لكون النهار أطول، والله أعلم.
(أحكام الشرع مبناها الاحتياط والورع)"
امعنى القاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا اشتبه أمره عل الكلف بين الحل والحرمة، أو أن التصرف المباح قد يؤول إلى التحريم، وهو المسمى
ابالذرائع المفضية إلى التحريم ولو كانت مباحة بحد ذاها، فالمعهود من الشارع م ثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط.
أصل هذه القاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول : افمن اتق 1 - كتاب الجامع 66/2.
2 - الجامع لابن بركة 234/2.
ناپیژندل شوی مخ