- وقوله: "اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي إنبات
اليد بصفة التعدي، وذهب أصحاب أبي حنيفة (رضي الله عنه) إلى أنه لا بد من اليد الناقلة لتحقق صورة التعدي1).
وهو 3 - ويدخل في هذه المجموعة كتاب (التمهيد في تخريج الفروع الأصول) لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي المتوفى سنة 772ه.
كسابقه إلا أنه اقتصر فيه على الخلاف ضمن مذهب الشافعي فقط، وطريقته يذكر القاعدة ثم يذكر ما يندرج تحتها من فروع.
وهو كتاب مفيد جدا إلا أن ما فيه يعتبر من قواعد الأصول لا من قا الفقه لذلك فهو كتاب أصول، وذكرنا له ضمن هذه المجموعة لكونه يجتمع معها في ربط الأصول بفروعها.
4 - ويدخل ضمن هذه المجموعة كتاب (القواعد والفوائد الأصولية) لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام (803ه) .
يتميز هذا الكتاب بكونه ربط القواعد بفروعها فهو كتاب يهتم كثيرا بالجانب التطبيقي وهو أكثر كتب هذا الفن بحشد الفروع الفقهية وهذا الكتاب من خيار كتب التخريج وقواعده الأصولية أكثر من قواعده وضوابطه الفقهية فالقواعد الأصولية فيه بلغت (66) قاعدة وما تبقى فهو فوائد وضوابط فقهية وهي قليلة، وطريقته أنه يذكر القاعدة ويذكر ما ينبي عليها من فروع في مختلف الأبواب الفقهية.
الجموعة الرابعة كتب الفروق: وهذه الطائفة من الكتب لم قتم بشرح القاعدة، وبيان أصلها، ولم تفر عليها كبقية كتب القواعد الأخرى، وإنما تولت إظهار الفروق بين كل قاعدتين
1- تخريج الفروع على الأصول للزبجاني، ص 236.
ناپیژندل شوی مخ