763

معجم اوسط

المعجم الأوسط

ایډیټر

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

خپرندوی

دار الحرمين

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثُ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِرَاسَةُ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَتِ السَّاقَةُ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، وإِنِ اسْتَأَذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ»
٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى أَبُو عُقْبَةَ الْأَزْرَقُ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ ﷿ لِرَجُلٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً»
٢٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»
⦗٩٥⦘
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ إِلَّا هَمَّامٌ

3 / 94