614

معجم اوسط

المعجم الأوسط

ایډیټر

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

خپرندوی

دار الحرمين

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

٢١٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: نا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ قُسَيْمًا، مَوْلَى عُمَارَةَ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ قَزْعَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ. وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُسَيْمٍ مَوْلَى عُمَارَةَ إِلَّا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، وَلَا عَنْ أَبَانَ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ "
٢١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: نا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِكُمْ، وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ فِي السُّجُودِ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "

2 / 321