345

معجم اوسط

المعجم الأوسط

ایډیټر

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

خپرندوی

دار الحرمين

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

١٢١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ التُّومَنِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] قَالَ: «أَمَرَ اللَّهُ ﷿ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا الطُّفَاوِيُّ
١٢١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا الْعَرْزَمِيُّ، وَلَا عَنِ الْعَرْزَمِيِّ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَزْهَرُ "
١٢١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ "
١٢١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا زِيَادٌ "

2 / 51