234

معجم لعبدالخالق بن اسد الحنفي

كتاب المعجم

ایډیټر

نبيل سعد الدين جرَّار

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٣٤ هـ

د چاپ کال

٢٠١٣ م

تمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ، ذَكرٍ وأُنثى مِن المُسلِمينَ (١).
/ صدقةُ الفِطرِ واجبةٌ على الحرِّ المسلمِ، ويُشترطُ ملكُ النِّصابِ الفاضلِ عن المَسكنِ والثيابِ والسلاحِ والأَثاثِ والخيلِ والعَبيدِ، عن أبي حَنفيةَ ذلكَ شَرطٌ، ولم يَشترطْ ذلكَ مالكٌ والشَّافعيُّ.
واختَلفَ العلماءُ في إِخراجِها عن الصَّبيِّ، فمَن قالَ بنَفيِ الوُجوبِ نَظرَ إلى أنَّ العِلةَ في إخراجِها التَّطهيرُ وليسَ على الصبيِّ إثمٌ، ومَن قالَ بالوُجوبِ احتجَّ بما وَردَ في بعضِ الأحاديثِ عن النبيِّ ﷺ: «على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كَبيرٍ» (٢).
وتَمسكَ داودُ بظاهرِ هذا الحديثِ وقالَ بالوُجوبِ على العبدِ، والحديثُ مَحمولٌ على إخراجِ السيدِ عن عبدِهِ الذي هو للخِدمةِ، وأمَّا عبدُ التِّجارةِ فلا يُخرجُ عنه عندَ أبي حَنيفةَ ﵀.

(١) هو في «السنن المأثورة للشافعي» برواية الطحاوي (٣٧٦). وانظر ما قبله.
(٢) وهي رواية لمسلم، وفي رواية للبخاري: .. على الصغير والكبير، والحر والمملوك.

1 / 237