مهم پر فهمدارۍ اربعین مرسته کوي

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
198

مهم پر فهمدارۍ اربعین مرسته کوي

المعين على تفهم الأربعين ت دغش

پوهندوی

الدكتور دغش بن شبيب العجمي

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

حولي - الكويت

ژانرونه

الحديث الرابع عشر عن ابن مَسعُودٍ ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "لَّا يَحِل دَمُ امْرِئ مسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بَالنفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ". رواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١). * * * الكلام عليهِ مِن وجُوهٍ -والتَّعريفُ بِراويهِ سلفَ-: أحدهما: قوله "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ" هو على حذف المُضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: لا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ امرئٍ، والدَّمُ أصلُهُ: "دمي"، ولذلِكَ ظهر اللام في التثنية قال: فَلَو أَنَّا على حَجَر ذُبِحنا ... جَرَى الدَّمْيَان بالخبر اليقين ويقالُ: امرؤٌ وَمَرْءٌ، وفي الأنثى: امْرَأَة، وَمَرْأَة، وَمَرَة، ورَجُلَة، وخَصَّ الذَّكَرَ -مع أنَّ الحُكْمَ عَامٌّ-؛ لأنهُ الأَصلُ، ولأنّهُ أشرفُ في اللفظ.

(١) رواه أحمد (٦/ ١٢٠ رقم ٣٦٢١، ٤٢٤٥، ٤٤٢٩)، والبخاري (٩/ ٥ رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦)، وأبو داود (٤/ ٣٤٠ رقم ٤٣٥٢)، والترمذي (٣/ ٧٣ رقم ١٤٠٢)، والنَّسائيُّ (٧/ ٩٠ رقم ٤٠١٦)، (٨/ ١٣ رقم ٤٧٢١)، و"الكبرى" (٣/ ٤٢٦ رقم ٣٤٦٥)، (٦/ ٣٢٤ رقم ٦٨٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤). فائدة: شَرَح المؤلف هذا الحديث في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٩/ ٤٢ - ٥٦) وكِلا الشَّرْحَيْن فيه من الفوائد ما ليس في الآخَر.

1 / 202