معين الحکام

Alaeddin al-Trabluzi d. 844 AH
165

معين الحکام

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة وبدون تاريخ

ژانرونه

حنفي فقه
فِي الدُّخُولِ وَالْمَبِيتِ وَإِنْ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ. الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ غَسْلِ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ إذَا اتَّسَخَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمُؤَجِّرَ فِي ذَلِكَ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا وَجَدْنَا هَدْيًا مُشْعَرًا مَنْحُورًا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ. السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ شَرَى طَعَامًا أَوْ حَبًّا فِي دَارِ رَجُلٍ فَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ دَارِهِ - مِنْ الدَّوَابِّ وَالرِّجَالِ - مَنْ يُحَوِّلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ. الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ وَاعْتِبَارُهُ فِي الْأَحْكَامِ لَيْسَ إلَّا رُجُوعًا إلَى مُجَرَّدِ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فَقُدِّمَتْ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ: التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَإِنَّ لِلرَّجُلِ مَا يُعْرَفُ لِلرِّجَالِ وَلِلْمَرْأَةِ مَا يُعْرَفُ لِلنِّسَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِهِ. الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ رِضَا الْبِكْرِ بِصُمَاتِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَأَرْخَى السِّتْرَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَ، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ وَطِئَنِي صُدِّقَتْ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا. الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا وَجَدَ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِ بِخَطِّ أَبِيهِ أَنَّ لَهُ عِنْدَ زَيْدٍ كَذَا جَازَ لَهُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى صِحَّةِ مَا يَكْتُبُهُ أَبُوهُ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ صِدْقِهِ وَتَثَبُّتِهِ فِيمَا يَضَعُ بِهِ خَطُّهُ، وَأَظُنُّ أَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فِي الدَّعَاوَى. الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا صَادَ بَازِيًا فِي رِجْلَيْهِ سَامَانِ أَوْ ظَبْيًا فِي أُذُنَيْهِ قُرْطَانِ أَوْ فِي عُنُقِهِ سِلْكُ جَوْهَرٍ فَلَيْسَ لِوَاجِدِهِ فِيهِ شَيْءٌ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُ كَاللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ. الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَوْ اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا جَوْهَرَةً مَثْقُوبَةً فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُلَّاكَ لَمْ تَتَدَاوَلْهَا فَقَالَ فِي الْمُحِيطِ عَنْ النَّوَادِرِ: لَوْ اشْتَرَى صَدَفَةً أَوْ سَمَكَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا تَتَوَلَّدُ مِنْ الصَّدَفِ فَصَارَتْ كَالْبَيْضَةِ فِي بَطْنِ الدَّجَاجَةِ، وَالسَّمَكُ يَأْكُلُ مَا فِي الْبَحْرِ فَصَارَ تَبَعًا لَهُ، كَمَا لَوْ وَجَدَ سَمَكَةً فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ. وَلَوْ اشْتَرَى دَجَاجَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا اللُّؤْلُؤَةَ فَهِيَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَلَّدُ مِنْ الدَّجَاجَةِ بَلْ ابْتَلَعَتْهَا مِلْكَ الْغَيْرِ. اُنْظُرْ تَمَامَ ذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ فِي بَابِ بَيْعِ مَا هُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ. (مَسْأَلَةٌ): ذَكَرَهَا بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ مَا تَقُولُونَ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ يُوجَدُ عَلَى ظُهُورِهَا وَهَوَامِشِهَا كِتَابَةُ الْوَقْفِ هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِهَا وَقْفًا بِذَلِكَ؟ قِيلَ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ، فَإِذَا رَأَيْنَا كُتُبًا مُودَعَةً فِي خِزَانَةِ مَدْرَسَةٍ، وَعَلَيْهَا كِتَابَةُ الْوَقْفِ، وَقَدْ مَضَى عَلَيْهَا مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ كَذَلِكَ، وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ بِذَلِكَ لَمْ نَشُكَّ فِي كَوْنِهَا وَقْفًا، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَدْرَسَةِ فِي الْوَقْفِيَّةِ، فَإِنْ انْقَطَعَتْ كُتُبُهَا أَوْ فُقِدَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ وَعَلَيْهَا تِلْكَ الْوَقْفِيَّةُ، وَشُهْرَةُ كُتُبِ الْمَدْرَسَةِ فِي الْوَقْفِيَّةِ مَعْلُومَةٌ، فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاسْتِفَاضَةُ فَإِنَّ الْوَقْفَ يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَالسَّمَاعِ. وَأَمَّا إذَا رَأَيْنَا كِتَابًا لَا نَعْلَمُ مَقَرَّهُ وَلَا نَعْرِفُ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ الْوَقْفِيَّةَ، فَهَذَا يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالُهُ، وَهُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي بِهِ الرَّدُّ انْتَهَى. وَوَقَعَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ كَانَ لَوْحٌ مَضْرُوبٌ عَلَى بَابِ دَارٍ يَنْطِقُ بِالْوَقْفِ لَا يُقْضَى بِهِ مَا لَمْ تَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى الْوَقْفِ. (مَسْأَلَةٌ): وَمِنْ هَذَا الْبَابِ حَكَى بَعْضُهُمْ فِي الْقِبْلَةِ. قَالَ: إذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلَدًا خَرَابًا لَا أَحَدَ فِيهَا، وَقَدْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْقِبْلَةِ رَجَعَ إلَى اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى تِلْكَ الْمَحَارِيبِ، وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَكَانَتْ الْقَرْيَةُ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَّى إلَى تِلْكَ الْمَحَارِيبِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَسَاجِدَهُمْ وَآثَارَهُمْ لَا تَخْفَى، وَأَنَّ قِبْلَتَهُمْ وَمَحَارِيبَهُمْ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ. وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مَحَارِيبُ مَنْصُوبَةً فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامِرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تَكْثُرُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ وَتَتَكَرَّرُ، وَيُعْلَمُ أَنَّ إمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ بَنَاهَا فَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْعَامِّيَّ يُصَلُّونَ إلَى تِلْكَ الْقِبْلَةِ وَلَا يَحْتَاجُونَ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا لَمْ تُبْنَ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الَّتِي لَا تَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَإِنَّ الْعَالِمَ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ

1 / 167