240

مبدع په شرح مقنع کې

المبدع في شرح المقنع

ایډیټر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
الرِّوَايَتَيْنِ، وَعِنْدِي أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ، وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
إِلَيْهَا كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي فِي الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا فَيَجِبُ تَرْكُ وَطْئِهَا احْتِيَاطًا، كَمَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ احْتِيَاطًا، لَكِنَّهَا تَغْتَسِلُ عَقِيبَ الْعَادَةِ، وَعِنْدَ انْقِضَاءِ الدَّمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا كَمَا قُلْنَاهُ فِي الْمُبْتَدَأَةِ، وَعَنْهُ: لَا يَجِبِ الْغُسْلُ عَقِيبَ الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا زَادَ عَنِ الْعَادَةِ إِنِ اعْتُبِرَ تَكْرَارُهُ، وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَفِي كَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِيهِ وَجْهَانِ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ إِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ يَعُدْ، أَوْ يَئِسَتْ قَبْلَ التَّكْرَارِ لَمْ تَقْضِ (حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا) جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَهُوَ الْأَشْهَرُ فَعَلَى هَذَا تَجْلِسُ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ (أَوْ مَرَّتَيْنِ) فَتَنْتَقِلُ مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ: الثَّانِي (عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ) نَقَلَهُمَا عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ. فَعَلَيْهَا إِذَا تَكَرَّرَ صَارَ عَادَةً، وَأَعَادَتْ مَا فَعَلَتْهُ مِنَ الصِّيَامِ وَالطَّوَافِ الْوَاجِبِ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: فِي وُجُوبِ إِعَادَتِهِ قَبْلَ التَّكْرَارِ وَجْهَانِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: الزَّائِدُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارٍ وَحْدَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَادَةَ لَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ، زَادَ فِي " الرِّعَايَةِ " عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: إِلَّا فِي التَّمْيِيزِ.
(وَعِنْدِي أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ) قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَهُوَ أَشْبَهُ، وَحَكَاهُ فِي " الرِّعَايَةِ " قَوْلًا، وَفِي " الْمُسْتَوْعِبِ " رِوَايَةً، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَعْجَلْنَ بِالْغُسْلِ، وَمَعْنَى الْقَصَّةِ أَنْ تُدْخَلَ الْقُطْنَةُ فِي فَرْجِهَا فَتَخْرُجَ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَتْبَعُ الْحَيْضَةَ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْعَادَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَعْدُدْنَ مَا يَرَيْنَهُ مِنَ الدَّمِ حَيْضًا مِنْ غَيْرِ افْتِقَادِ عَادَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُنَّ جَرَيْنَ عَلَى الْعُرْفِ فِي اعْتِقَادِ ذَلِكَ حَيْضًا، وَلَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّرْعِ تَغْيِيرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّنَا أَجْلَسْنَا الْمُبْتَدَأَةَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ عَادَةٍ، وَرَجَعْنَا فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ إِلَى الْعُرْفِ.

1 / 252