121

منهج الاعتدال

منهج الاعتدال

خپرندوی

دار التابعين بالرياض

د خپرونکي ځای

٢٠٠٢

ژانرونه

ومن أمثلة الكفر الأكبر: الاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح في هذا الزمان، والسفور مباح، وقصد شتم الله ورسوله، أو الاستهزاء بآية، أو حديث، أو بصفة من صفات الله تعالى أو رسوله ﷺ.
الكفر الثاني: الكفر الأصغر: وصاحبه لا يخرج من الملة، وهو الذي يسميه بعضهم (الكفر العملي) وليس المقصود من قولهم (العملي): أن أي عمل يقوم به المرء لا يكفر به، كما فهم هذا بعضهم، وإنما هو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي، والمقصود به: العمل الذي وصفته النصوص بالكفر، ولكنه صدر من غير رضى القلب به، ولا قصدٍ له، ولا قصد للكفر، ولا رضى به، وليس مبنيًا على تكذيب، أو استحلال، أو رد، أو ... وإلا فإن ثمة أعمالًا لا يستفصل عن حال صاحبها، ويكفر بمجرد فعلها، كقتل الأنبياء، والوطء على المصحف عامدًا، والسجود للصنم، وشتم النبي قاصدًا، وما شابه ذلك.
فهذا وإن كان عملًا قام به، إلا أنه عند العلماء مخرج من الملة؛ لأنه يستلزم التكذيب، أو الرد، أو الاستكبار؛ للقرائن، إذ لا يصدر مثل هذا العمل إلا بعد اعتقاد (١).
ويطلق الكفر الأصغر (العملي) على من أتى بأمر أطلق الشرع عليه لفظ الكفر، من غير قصد لاستحلال الفعل نفسه، أو لأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، ولا رضًا به، كالحلف بغير الله، قال رسول الله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» [أحمد (٢/ ٦٧) أبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) عن ابن عمر، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٨٧)]. والقتال بين

(١) ولو أنه استبدل اصطلاح (الكفر العملي) باصطلاح لا إشكال فيه لكان أفضل، لأن كثيرًا من الناس لم يفرق بين (العملي) الذي هو قسيم الاعتقادي، و(العملي) الذي هو قسيم (القولي) لأن لفظة (العملي) تستعمل في مقابل الاعتقادي، و(العملي) في مقابل (القولي)، وهذا الأخير منه كفر يخرج من الملة (اعتقادي)، ولو كان عمليًا، ومنه ما لا يخرج من الملة .. أما الاستعمال الأول: قسيم (الاعتقادي) فلا يخرج صاحبه من الملة. فتدبر هذا فهو عزيز، ولا تطعن بالعجلة، أو لعدم الدقة في الفهم أعراض الراسخين.

1 / 122