90

مصباح الظلام

مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

پوهندوی

عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد

خپرندوی

وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ - ٢٠٠٣ م

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى، وقام بالواجب (١) . . وقوله ﷺ: " «حتى إذا رأيتم (٢) . شحا مطاعًا» " غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداءً، فافهمه يستبن لك جهل المعترض. وكذلك حديث عبد الله بن عمر (٣) . هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر (٤) . ولا ينهى، ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين. وأما قوله: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفَّر به هذا الرجل الأمة) - إلى آخره- في عبارته (٥) . خلل، وهي خطه بيده وكان الصواب (٦) . أن يقول: (الذي كفر بتركه)، لا به. فتأمل. ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع (٧) . في التصريح.

(١) في (المطبوعة): "هو بالواجب"، وفي (ق): " بالواجبات". (٢) في (م) و(ق): " رأيت ". (٣) في جميع النسخ: "عمر وهو"، ولعل ما أثبته هو الأقرب. (٤) في (م) و(ق): " لا يأمر بالمعروف". (٥) في (ق): "في بيان عبارته". (٦) في (ق): "صوابه". (٧) ساقطة من (ق) .

1 / 110